في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت : هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق ؟ .
قال : سألت مالكا عن الدقيق بالسويق قال : لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد . [ ص: 152 ] قال : فقلت لمالك : فالخبز بالدقيق ؟
قال : لا بأس به متفاضلا .
قال : قلت لمالك : فالعجين بالخبز ؟ .
قال : لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق .
قلت : فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد ؟ .
قال : نعم .
قلت : فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك ؟
قال : قال مالك : لا بأس به .
قلت : أرأيت الدقيق بالسويق ؟
قال : قال مالك : لا بأس به واحد باثنين يدا بيد .
قلت : فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين ؟
قال : قال مالك : لا بأس به يدا بيد .
قلت : وكذلك الخبز بالدقيق واحد باثنين في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق ؟ .
قال : لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة ، وأما الدقيق بالعجين فلم تغيره الصنعة .
قلت : والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت ؟ .
قال : قال مالك : لا بأس به مثلا بمثل .
قلت : وكذلك دقيق الشعير بالسلت والحنطة ؟
قال : نعم .
قلت : فالدقيق دقيق الحنطة بالشعير ؟ .
قال : قال مالك : لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد .
قلت : وكذلك السلت ؟
قال : نعم .


