في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت : فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة  ؟ . 
قال    : لا أرى به بأسا . 
قال : وقد بلغني عن  مالك  فيه بعض المغمز حتى يطحن ، وأنا لا أرى به بأسا . 
قلت : هل يجيز  مالك  الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد  ؟ . 
قال : نعم .  [ ص: 153 ] قلت : فهل يجيز  مالك  الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد  ؟ . 
قال : لا أرى به بأسا . قلت : وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحد باثنين  لا بأس بذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو  ؟ . 
قال : لا أرى به بأسا مثلا بمثل ومتفاضلا . 
قلت : ما قول  مالك  في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف . 
قال : وقال  مالك    : لا يصلح السمن بالزبد مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل . 
قلت : فهل يجيز  مالك  الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا يصلح ذلك . 
قلت : وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير والسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل  ؟ . 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا كان ذلك يدا بيد . 
قلت : والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح ؟ 
قال : نعم لا يصلح في قول  مالك    . 
				
						
						
