في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت : أتجوز الحنطة المبلولة في قول  مالك  بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحد بواحد يدا بيد  ؟ . 
قال : نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد . 
قلت : ولم كره  مالك  الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ؟ 
قال ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة . 
قلت : والشعير والسلت لم كرهه  مالك  بالحنطة المبلولة ؟ 
قال : لأنهما صنف واحد مع الحنطة . ألا ترى أنهما يجمعان في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه .  [ ص: 154 ] قلت : أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا كان يدا بيد . 
قلت : ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول ؟ 
قال : لأن هذين في البيع عند  مالك  صنفان مختلفان ، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين ، وكذلك المبلول منه ، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول  مالك  لا مثلا بمثل فلذلك كره  مالك  المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل . 
قال : ولقد رأيت  مالكا  غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ، ففي قوله الذي رجع إليه أخيرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد ، وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبته أول مرة فأنا  آخذه . 
قلت : فالعدس المبلول بالعدس اليابس  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يصلح ذلك عند  مالك  وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ، وقد وصفت لك ذلك . 
قلت : فالعدس المبلول بالعدس المبلول  هل يجوز في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يصلح ذلك عند  مالك  لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال . 
قلت : وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند  مالك  ؟ 
قال : نعم لا يصلح . 
				
						
						
