في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة  قلت : أرأيت الزبل هل يجيز  مالك  بيعه ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا . 
قلت : فهل سمعت  مالكا  يقول في بيع رجيع بني آدم  شيئا مثل الذي يباع بالبصرة  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يكرهه . وقال  أشهب  في الزبل المبتاع : أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه ، وأما بيع الرجيع فلا خير فيه .  [ ص: 199 ] وقال ابن القاسم    : وسئل  مالك  عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها  فكره ذلك وقال : لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ، ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت ، قال : وسألت  مالكا  عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع  فقال : لا يعجبني ذلك وكرهه ; قال : وإنما العذرة التي كره رجيع الناس . قلت : فما قول  مالك  في زبل الدواب ؟ قال لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أنه عند  مالك  نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا . 
قلت : فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر ؟ 
قال : لا بأس بهذا عند  مالك  وقد رأيت  مالكا  يشترى له بعر الإبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					