فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة  قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين فأقول قد قامت علي بكذا وكذا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يصلح أن يبيعها مرابحة حتى يبين له أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم اطلع على هذا العيب فرضي الجارية بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها . 
				
						
						
