في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراء قلت : أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار ؟  قال : سألنا  مالكا  عنها فقال : لا بأس بذلك . 
قلت : فإن أكراه على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار ، وإن احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يعجبني هذا ولا خير فيه . 
قلت : وإن كان اكترى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول  مالك  قل أو كثر ؟ 
قال    : نعم لا بأس بذلك إذا كان من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					