في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء . 
قلت : أرأيت لو استأجرت دارا أو حماما على أن علي مرمته أيجوز هذا في قول  مالك  ؟  قال : قال  مالك    : لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار . 
قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على من مرمة الدار وكنس الكنف وإصلاح ما وهى من الجدران والبيوت ؟ 
قال : على رب الدار . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : سألنا  مالكا  عن الرجل يكري الدار ويشترط على أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال  مالك    : لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول  مالك  على رب الدار . 
قلت : أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام ؟ 
قال : هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان .  [ ص: 515 ] قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظه . 
قلت : أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام ؟ 
قال : لا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا . 
قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت ؟ 
قال : هذا جائز إذا سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز ، فإن كان إنما قال له : إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : هذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					