في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعا قلت : أيجوز لي أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر منه نصف عبده أو نصف دابته ؟
قال : نعم .
قلت : وكيف يكون العبد أو الدابة إذا وقعت الإجارة على نصفهما ؟
قال : يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما وكذلك الدابة .
قلت : والدار ؟
قال : يكون للمستأجر نصف سكناها وللآخر الذي له النصف نصف سكناها .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : لم أسمعه من مالك إلا أني سألت مالكا عن الرجلين يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكري نصيبه ألصاحبه الشفعة ؟ فقال : لا وقد أجاز مالك في هذه المسألة كراء نصف الدار غير مقسومة وأرى في الدابة والعبد أن [ ص: 516 ] الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع في نصف العبد ونصف الدابة جائز ، فإذا جاز البيع في نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جاز الكراء في نصف العبد ونصف الدابة ; لأن ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء .
قال : ولقد قال مالك في الرجل يستأجر من يحد له الثمرة بنصفها قال : لا بأس بذلك ، وقال مالك : ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به ، فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكتري به وجاز أن يكري . قال سحنون : من غير الطعام .
وكل ما يوزن ويكال فإن ما يوزن ويكال أو يعد مما لا يعرف بعينه يجوز أن يكتري به ولا يجوز أن يكرى .
قال : وسمعت مالكا ، وسئل عن رجل اكترى نصف دار مشاعا غير مقسوم قال : لا بأس بذلك .
قلت : هل يجوز أن يكري نصف دار أو سدس دار مشاع غير مقسوم ؟
قال : هو جائز . قال : ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكري نصيبه منها من رجل من غير شريكه أترى لشريكه فيها شفعة ؟
قال مالك : لا شفعة له ولا يشبه هذا عندي البيع فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار وإن كان غير مقسوم أنه جائز ، وكذلك بلغني عن مالك .


