قلت : أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة ، فعمل فيها وتعدى فربح ، أيكون لشريكه من ذلك شيء  أم لا ؟ قال : إن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ، ورضي بأن يتجر بها بينهما ، فالربح بينهما ، وهما ضامنان للوديعة ، وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ، ويكون الربح للمتعدي ، وعليه الضمان ولا يكون على شريكه الضمان . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال    : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا وهو رأيي . قال سحنون    : وقال غيره : إن رضي الشريك وعمل معه ،  [ ص: 623 ] فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه ، وإن رضي ولم يعمل معه ، فلا شيء له ولا ضمان عليه ، لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغيب عليها ويقلبها ، فليس رضاه بالذي يضمنه ، ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ، ولا إجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل : لك نصف ما أربح في هذه السلعة ، فطلع فيها ربح ، فله أن يقوم عليه فيأخذه ، ما لم يمت أو يفلس أو يذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					