قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة ، أو أبضعت معه بضاعة ، أو قارضته بمال فمات ، ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء وله مال ، أتكون هذه الأشياء دينا في ماله  أم لا ؟ قال : قال  مالك    : ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء 
				
						
						
