قلت : أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي ، من غير أن يكون اشترط علي رب المال أن أخلطه بمالي ، أيجوز هذا ؟  قال : لا بأس بذلك . كذلك قال لي  مالك    : وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها ، فتكون حصة القراض رأس مال القراض ، وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					