المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة ، فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين ؟ قال : يكون شريكا مع رب القراض ، يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك .
وقال : عبد الرحمن بن القاسم ، في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضا ، فاشترى سلعة بمائتي دينار فنقد مائة ، ومائة إلى سنة ، قال : أرى أن تقوم السلعة بالنقد ، فإن كانت قيمتها خمسين ومائة ، كان لرب المال الثلثان من السلعة ، وكان للعامل الثلث ، فهذه تشبه مسألتك التي فوق هذه ، إلا أن مسألتك شراؤه بالنقد . قال سحنون : إنما تقوم المائة الآجلة وتفض قيمة السلعة عليها وعلى المائة النقد .


