الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2328 باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أخذ منه المال إذا وجد ، يعني إذا ظهر بمال الذي ظلمه ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل يأخذ منه بقدر حقه ، يعني يأخذ ، واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب ، واستمرت عادته على هذا الوجه ، وهي مسألة الظفر ، وفيها خلاف وتفصيل ، فقال ابن بطال : اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره ، ثم إن المودع يجد له مالا هل يأخذه عوضا من حقه ، فروى ابن القاسم ، عن مالك ، أنه لا يفعل ، وروى عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله ، إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة ، وهو قول الشافعي ، وقال النووي : من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه ، وهذا مذهبنا ، ومنع من ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وقال ابن بطال ، وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء ، وعن أبي حنيفة يأخذ من الذهب الذهب ، ومن الفضة الفضة ، ومن المكيل المكيل ، ومن الموزون الموزون ، ولا يأخذ غير ذلك ، وقال زفر : له أن يأخذ العرض بالقيمة . انتهى . ( قلت ) : مذهبنا أنه إذا بخس حقه فله أن يأخذه ، وإلا فلا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية