2362 12 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها . وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : وإن خفتم ... إلى : ورباع ، فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ; فنهوا [ ص: 58 ] أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء ... إلى قوله : وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم بيتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن .


