2369 19 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق .


