2387 7 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق .


