2389 9 - حدثنا أحمد بن مقدام ، قال : حدثنا الفضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ، يقوم من ماله قيمة العدل ، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ، ويخلى سبيل المعتق ، يخبر ذلك ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .


