2450 باب
nindex.php?page=treesubj&link=24631هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز ; قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
2450 بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=24631هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ