2523  32  - حدثنا  محمد  قال : أخبرنا  أبو معاوية ،  عن  الأعمش ،  عن  شقيق ،  عن  عبد الله  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين وهو فيها فاجر  ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ، قال : فقال  الأشعث بن قيس :  في والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قال : قلت : لا ، قال : فقال لليهودي : احلف ، قال : قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي ، قال : فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					