الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  291 2 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما أمر الغسل فلا مطابقة له . وقال بعضهم : ألحق به الغسل قياسا أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض ، فإنه صريح في ذلك ، والوجهان اللذان ذكرهما هذا القائل لا وجه لهما أصلا ، أما الأول فلأن وضع التراجم من الأبواب هل هو حكم من الأحكام الشرعية حتى يقاس حكم منها على حكم آخر ، وأما الثاني فهل وجه الوضع ترجمة في باب والإشارة إلى المترجم الذي وضع لها في الباب الثالث .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة ، ذكروا في باب الوحي على هذا الترتيب .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر لطائف إسناده ) :

                                                                                                                                                                                  فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله ، فإنه تنيسي .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) :

                                                                                                                                                                                  أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن ، وأخرجه النسائي في الطهارة ، وفي الاعتكاف عن قتيبة ثلاثتهم عن مالك .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فيه الإضمار تقديره : كنت أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الترجيل للشعر لا للرأس ، ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( وأنا حائض ) ، جملة اسمية وقعت حالا .

                                                                                                                                                                                  ومما يستنبط منه جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها ، واعلم أنه لم يختلف أحد في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة رضي الله تعالى عنها ، فقالت : أي بني ما لي أراك شعث الرأس ؟ فقال : إن أم عمار ترجلني ، وهي الآن حائض ، فقالت : أي بني ليست الحيضة باليد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض .

                                                                                                                                                                                  ذكره ابن أبي شيبة فقال : حدثنا ابن عيينة ، قال : حدثنا منبوذ عن أبيه به ، ومما يؤخذ منه جواز استخدام الزوجة برضاها ، وهو إجماع .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية