الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  102 44 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا ، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال : سمعت أبا حازم ، عن أبي هريرة قال : ثلاثة لم يبلغوا الحنث .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الكلام فيه على أنواع :

                                                                                                                                                                                  الأول : أن البخاري قصد بإخراج هذا فائدتين : إحداهما : تسمية ابن الأصبهاني ; لأنه كان مبهما في الحديث الأول ، وهذه الرواية فسرته ، وإنما لم يصرح باسمه هناك محافظة على لفظ الشيوخ ، وهو من غاية احتياطه ; حيث وضعه كما سمعه عن شيخه . والأخرى : التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة ، وهي قوله : " لم يبلغوا الحنث " .

                                                                                                                                                                                  النوع الثاني : أن حديث أبي هريرة موصول ، وليس بتعليق كما قاله الكرماني ، فإنه قال : وهذا تعليق من البخاري ، عن عبد الرحمن ; وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين ; لأن قوله : " وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني " عطف على قوله أولا : " عن عبد الرحمن " تقدير الإسناد الأول : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه السلام : " ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار ، فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : واثنين " أشار إلى هذا بقوله : " بهذا " أي بهذا الحديث المذكور . وتقدير الإسناد الثاني : حدثني محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال : سمعت أبا حازم ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ما منكن امرأة تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث من ولدها إلا كان لها حجابا " الحديث ، فإن قلت : هل فائدة في تقديمه الحديث الأول على الثاني ؟ قلت : نعم ; لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني ; إذ فيه بين شعبة والبخاري رجل واحد ، وهو آدم ، بخلاف الثاني ; فإن بينهما رجلين وهما محمد بن بشار وغندر .

                                                                                                                                                                                  النوع الثالث : في رجال الإسنادين ، وهم ثمانية ، وقد مضى منهم ما خلا أبو حازم بالمهملة والزاي ، وهو سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة بالمهملة المفتوحة وبالزاي المشددة الأشجعية ، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، قال يحيى بن معين : هو كوفي ثقة ، روى له الجماعة ، وربما يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهد ، فإنهما تابعيان مشتركان في الكنية ، قال أبو علي الجياني : أبو حازم رجلان تابعيان ، يكنيان بأبي حازم ، يرويان عن الصحابة ، فالأول الأشجعي اسمه سلمان ، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، روى عنه الأعمش ومنصور وفضيل بن غزوان ، والثاني : سلمة بن دينار الأعرج ، يروي عن سهل بن سعد ، روى عنه مالك والثوري وابن عيينة وسليمان بن بلال . قلت : ومن الفرق بينهما أن الأول توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ، والثاني توفي في سنة خمس وثلاثين ومائة ، والأول لم يرو في البخاري ومسلم إلا عن أبي هريرة ، والثاني لم يرو في الصحابة إلا عن سهل بن سعد ، وكلاهما ثقتان ، فالأول وثقه يحيى ، والثاني وثقه أبو حاتم .

                                                                                                                                                                                  النوع الرابع : قوله : " لم يبلغوا الحنث " أي الإثم ، المعنى أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف ، فلم يكتب عليهم الآثام ، ويقال : معناه لم يبلغوا زمان التكليف وسن العقل ، والحنث بكسر الحاء الإثم ، قال الجوهري : يقال : بلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة ، وقال الصغاني : وبلغ الغلام الحنث ، أي بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية ، والحنث الزنا أيضا ، والحنث في اليمين والحنث العدل الكبير الثقيل ، والحنث الميل من باطل إلى حق ، أو من حق إلى باطل ، يقال : قد حنثت علي ، أي ملت إلى هوان علي ، فإن قلت : لم خص الحكم باللذين لم يبلغوا الحنث وهم صغار ؟ قلت : لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم وأشفق دون الكبير ; لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية