الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1232 53 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد اليامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=651212nindex.php?page=treesubj&link=30580_30561_2315ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية .
( ذكر رجاله ) وهم ستة : الأول nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين . الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . الثالث nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره دال ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي بالياء آخر الحروف ، وبعد الألف ميم مكسورة من بني يام بن رافع بن مالك من همدان ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني الأيامي بهمزة في أوله مر في باب خوف المؤمن في كتاب الإيمان . الرابع nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . الخامس nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع . السادس nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم .
( ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته كلهم كوفيون ، وفيه رواية التابعي ، عن التابعي ، عن الصحابي وإبراهيم رأى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وسمع nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة قاله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في ( مناقب قريش ) ، عن ثابت بن محمد ، عن سفيان ، وأخرجه في الجنائز أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الإيمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، وعن عثمان بن جرير ، وعن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار عن يحيى بن سعيد ، وعن إسحاق بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن يحيى وابن مهدي ثلاثتهم عن سفيان به .
( ذكر معناه ) قوله : " ليس منا " أي : ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا ، وليس المراد الخروج به من الدين جملة ; إذ المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة اللهم إلا أن يعتقد حل ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل ; لأن إجراءه كذلك أبلغ في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها ليس منا .
وقال الكرماني : هذا للتغليظ اللهم إلا أن يفسر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر ، نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء الله تعالى ، فحينئذ يكون النفي حقيقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : معناه ليس مقتديا بنا ولا مستنا بسنتنا . وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا ، وقيل : معناه محمول على المستحل لذلك .
قوله : " من nindex.php?page=treesubj&link=2315لطم الخدود " ويروى " من ضرب الخدود " وهو جمع خد ، وخص بذلك لكون اللطم أو الضرب غالبا يكون في الخد وإلا فضرب بقية الوجوه داخل في ذلك .
قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=2315وشق الجيوب " بضم الجيم جمع جيب ، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس وهو الطوق في لغة العامة ، وقال بعضهم : المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهي من علامات التسخط .
[ ص: 88 ] قلت : الشق أعم من ذلك ، فمن أين أخذ أن المراد ما ذكره ؟ فإذا شق جيبه من ورائه ، أو من يمينه ، أو من يساره لا يكون داخلا فيه . قوله : " ودعا بدعوى الجاهلية " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " nindex.php?page=treesubj&link=30580بدعوى أهل الجاهلية " وهي زمان الفترة قبل الإسلام ، والمراد أنه قال في البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز في الشريعة كقولهم : وا جبلاه وا عضداه ونحو ذلك .