3942  4176  - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع،  حدثنا  شاذان،  عن  شعبة ،  عن  أبي جمرة  قال: سألت عائذ بن عمرو   - رضي الله عنه -، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب الشجرة: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.   [فتح: 7 \ 451] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					