19882 8760 - (20496) - (5\49) عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، فقال له ثابت بن عبد الله: يدا بيد؟ فقال: " هكذا سمعت ".


