[ ص: 32 ]  3064  - ومما يبين ذلك أيضا أن  حسين بن نصر  حدثنا قال : ثنا  الفريابي  ، قال : أنا  سفيان  ، عن  عطاء بن السائب  ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي  ، عن خال له من بكر بن وائل  ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين   . 
فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين ، المأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ؛ لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال ، وهو مثاب على أدائها . 
واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه . 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					