3701  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  يحيى بن يحيى  ، قال : ثنا داود بن عبد الرحمن  ، عن  عمرو بن دينار  ،  [ ص: 150 ] عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الجحفة  ، وعمرته من العام المقبل ، وعمرته من الجعرانة  ، وعمرته مع حجته ، وحج حجة واحدة   . 
فإن قال قائل : فكيف تقبلون هذا عن  ابن عباس  رضي الله عنهما وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ؟ . 
قيل له : قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في بدء أمره بعمرة ، فمضى فيها متمتعا بها ، ثم أحرم بحجة قبل طوافه ، فكان في بدء أمره متمتعا ، وفي آخره قارنا . 
فأخبر  ابن عباس  رضي الله عنهما في الحديث الأول بتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لينفي قول من كره المتعة ، وأخبر في هذا الحديث الثاني بقرانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرامه بالحجة . 
فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد إحرامه بالعمرة ، إلى أن أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					