3865 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، قال : أنا نافع ، أن ابن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح ، فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس .
والنظر يدل على ذلك أيضا ؛ لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ، فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء .
فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات ، في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها ، في سائر البلدان كلها على السواء .
فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .
ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين .
فقالت فرقة منهم : لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف ، كما لا يصلى فيها للتطوع ، وممن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه ، ومعاذ بن عفراء ، وابن عمر رضي الله عنهما .
[ ص: 188 ] وقالت فرقة : يصلى للطواف بعد العصر ، قبل اصفرار الشمس ، وبعد الصبح ، قبل طلوع الشمس ، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها ، وممن قال ذلك : مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء .


