3870  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  حجاج  ، قال : ثنا  حماد  ، قال : أنا  موسى بن عقبة  ، عن  سالم   وعطاء  ، أن  ابن عمر  رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ، ويصلي ركعتين ، ما كان في وقت صلاة   . 
فهذا  عطاء  ، قد قال برأيه ما قد ذكرنا . 
وقد روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار . 
فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى . 
وكان النظر في ذلك - لما اختلفوا هذا الاختلاف - أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ، ونصف النهار ، يمنع من قضاء الصلوات الفائتات ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها . 
فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات ، فهو عن الصلوات للطواف أنهى . 
وقد قال  عقبة بن عامر   : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا . 
فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز ، فالصلاة للطواف أيضا كذلك ، وكذلك كانت  [ ص: 189 ] الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ، مباحة على الجنائز ، ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ، ومكروهة في التطوع ، وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز . 
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها ، كحكم الفرائض التي قد وجبت ، وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت . 
فتكون الصلاة للطواف ، تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز ، وتقضى فيه الصلاة الفائتة ، ولا تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة ، ولا تقضى فيه صلاة فائتة . 
فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب ، على ما قال  عطاء  ، وإبراهيم  ،  ومجاهد  ، وعلى ما قد روي عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، وإليه نذهب ، وهو قول سفيان   . 
وهو خلاف قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					