3919  - واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا ، بما حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد   . ( ح ) . 
 3920  - وحدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  يعقوب بن حميد  ، قالا : ثنا  ابن عيينة  ، عن  عبد الله بن أبي نجيح  ، عن  عطاء  ، عن  عائشة  رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة  ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك   . 
قالوا : فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد . 
قيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال : طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك . 
فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون : إن طواف [ ص: 201 ] القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ، ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير  ابن أبي نجيح  ، من أصحاب  عطاء  ، قد روى هذا الحديث بعينه عن  عطاء  ، على معنى غير هذا المعنى . 
				
						
						
