3975  - وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا  المقدمي  قال : ثنا فضيل بن سليمان  قال : حدثني  موسى بن عقبة  قال : أنا  كريب  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين   . 
 [ ص: 217 ] ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا . 
فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					