22 - باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر 
 3988  - حدثنا أحمد بن داود  قال : ثنا  عبيد الله بن محمد التيمي  قال : أنا  حماد بن سلمة  ، عن  هشام بن عروة  ، عن  عروة  أن يوم  أم سلمة  رضي الله عنها دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض ، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة  ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
 [ ص: 219 ] وقالوا : لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة  إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين . 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم ، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي ، فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن  هشام بن عروة  ؛ فروي عنه على ما ذكرنا ، وروي عنه على خلاف ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					