4026  - حدثنا  يحيى بن عثمان  ، قال : ثنا  عبد الله بن يوسف  ، قال : ثنا  ابن لهيعة  ، عن  أبي الأسود  ، عن  عروة  ، عن أم قيس بنت محصن  ، قالت : دخل علي  عكاشة بن محصن  ، وآخر  في بيتي مساء يوم الأضحى ، فنزعا ثيابهما ، وتركا الطيب . 
فقلت : ما لكما ؟ فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : من لم يفض إلى البيت  من عشية هذه ، فليدع الثياب والطيب   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يحل اللباس والطيب لأحد ، حتى يحل له النساء ، وذلك حين يطوف طواف الزيارة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا رمى وحلق ، حل له اللباس . 
واختلفوا في الطيب فقال بعضهم : حكمه حكم اللباس ، فيحل كما يحل اللباس ، وقال آخرون : حكمه حكم الجماع ، فلا يحل حتى يحل الجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					