( فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى ) إلا على تكليف المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور   ( وما حسن ) لذاته ، كمعرفة الله تعالى ( أو قبح لذاته ) كالكفر ( يجوز نسخ وجوبه )  أي وجوب ما حسن لذاته ( و ) يجوز نسخ ( تحريمه ) أي تحريم ما قبح لذاته  عند من نفى الحسن والقبح ، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه ( وكذا ) قالوا ( يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى    ) قال  المجد    : من أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا للقدرية    ( ولم يقعا إجماعا ) أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					