( فتصح الصلاة ) بقراءة ( ما وافقه وصح ) سنده ( وإن لم يكن ) ما قرأ به المصلي ( من ) القراءات ( العشرة )  نص على ذلك الإمام  أحمد    . قال ابن مفلح  في فروعه : وتصح بما وافق مصحف عثمان  وفاقا للأئمة الأربعة . وقال ابن الجزري  في كتاب النشر في القراءات العشر : كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا . ووافقت العربية ولو بوجه واحد . وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، كانت عن السبعة ،  [ ص: 204 ] أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف  والخلف . صرح به  الداني  ، ومكي  ، والمهدوي  ، وأبو شامة    . وهو مذهب السلف  الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . انتهى ( و ) ما كان مما ورد ( غير متواتر ، وهو ما خالفه ) أي خالف مصحف عثمان    ( ليس بقرآن ، فلا تصح ) الصلاة ( به    ) لأن القرآن لا يكون إلا متواترا ، وهذا غير متواتر . فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح .  وعنه  تصح . رواه  ابن وهب  عن  مالك    . واختاره  ابن الجوزي    . 
والشيخ تقي الدين  ، وبعض الشافعية ، لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض . وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات ،  كالحسن البصري  ،  وطلحة بن مصرف   والأعمش  وغيرهم من أضرابهم . ولم ينكر ذلك أحد عليهم . واختار  المجد    : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة ( وما صح منه ) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند  أحمد   وأبي حنيفة   والشافعي  فيما حكاه عنه  البويطي  في باب الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه . واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة  ابن مسعود    " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف  ابن مسعود    " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف " يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا " خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ; إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال ابن مفلح    . قال : الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى . وعن  أحمد   والشافعي   ومالك  رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي قراءة ما صح من غير المتواتر    . نص عليه الإمام  أحمد  رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح  في فروعه وغيره نحو قوله تعالى { والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					