( والرابع ) من أقسام مفهوم المخالفة الستة : الغاية  ، وهو مد الحكم بأداة الغاية ( ك ) إلى ، وحتى ، واللام ومن ذلك من  [ ص: 457 ] جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    } وحديث { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   } وهو حجة عند الجمهور ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ( وهو أقوى من ) القسم ( الثالث ) من جهة الدلالة ; لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته ، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين  إلى المنع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					