الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والخامس ) من أقسام مفهوم المخالفة " العدد " وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } وبه قال أحمد ومالك وداود ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد وأبو المعالي والماوردي عن نص الشافعي ، قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة .

ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } لأزيدن على السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية