( والخامس ) من أقسام مفهوم المخالفة " العدد "  وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة    } وبه قال  أحمد   ومالك   وداود  ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال سليم  منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد  وأبو المعالي   والماوردي  عن نص  الشافعي  ، قال ابن الرفعة    : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة  والأشعرية    . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة . 
ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب  للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم    } لأزيدن على السبعين   } استمالة للأحياء ، وجعل أبو المعالي  وأبو الطيب  وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					