( والسادس ) من أقسام مفهوم المخالفة " اللقب "  وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند  أحمد   ومالك   وداود  رضي الله تعالى عنهم  والصيرفي  والدقاق   وابن فورك  وابن خويز منداد   وابن القصار  ونفاه  القاضي أبو يعلى   وابن عقيل   والموفق  ، وقال : ولو كان مشتقا كالطعام . وقال  المجد  ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { وترابها طهور   } بعد قوله { جعلت لي الأرض مسجدا   } وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال " في الإبل زكاة " أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال " لا تبيعوا البر بالبر " تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف قال : وأكثر ما جاء عن  أحمد  في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا . 
 [ ص: 458 ] وجه القول الأول : أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ; لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ، كالصفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					