مسألة حيث وجب البيان والإسماع  فإنما يجب لمن أريد إفهامه قطعا لئلا يلزم التكليف بما لا سبيل إلى معرفته ، ولا يجب ، إذ لا تعلق له بالخطاب ، وكل منها قد لا يراد به العمل ، وقد يراد . 
والأول والثاني كالعلماء بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض . 
والثالث : كأمتنا بالنسبة إلى الملل الماضية . 
والرابع : كالنساء بالنسبة إلى خطاب أحكام الحيض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					