النوع السابع مفهوم الزمان  كقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات    } { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة    } وهو حجة عند  الشافعي  كما نقله الإمام  والغزالي  في " المنخول " ، ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعين عليه ، لأنه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ، ولو وكله بالعتق يوم الجمعة تعين ، وليس له عتقه في غيره . ولو قال : طلق زوجتي يوم الخميس ، فالمنقول أنه لا يقع قبل ذلك الوقت . وإن طلقها بعده وقع ، واستشكله النووي    . نعم ، لو ادعى عليه بعشرة فقال : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم ، لا يجعل مقرا به ، لأن الأقارير لا تثبت بالمفهوم ، نقله الرافعي  عن  القاضي الحسين    . 
				
						
						
