تنبيهات 
الأول : فسروا الغاية بمد الحكم بإلى وحتى وألحق به بعضهم مدها بصريح الكلام ، نحو : صوموا صوما آخره الليل . قال الهندي    : وفيه نظر . 
الثاني : ظن بعضهم أن هذا الخلاف السابق هل يدخل في المغيا ؟ وليس كذلك ، بل ذلك كلام في الغاية نفسها ، والكلام هنا فيما بعد الغاية . فلنا في نحو قوله تعالى : { إلى المرافق    } ثلاث قضايا : غسل ما دون المرفق ، وهو بالمنطوق ، وغسل المرفق ، وهو الخلاف في أن الغاية هل تدخل ؟ وعدم غسل ما بعد المرفق ، وهو خلاف المفهوم . 
الثالث : إذا تصور في الغاية تطاول ، فهل يتعلق الحكم بأولها أم يتوقف على تمامها  ؟ هذا الأصل ولدته من الخلاف في أن دم التمتع يجب عندنا  [ ص: 180 ] إذا فرغ من العمرة أو أحرم بالحج ، لأنه به يسمى متمتعا . وقال  مالك    : ما لم يقف بعرفة  لا يجب دم التمتع به . وقال  عطاء    : ما لم يرم جمرة العقبة . والدليل في المسألة قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج    } فنحن نقول : كلمة " إلى " للغاية ، فيكتفى بأولها ، ولا يشترط الاستيعاب ، والخصم يشرطه ، ومبنى حملنا قوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل    } فإن استيعاب جميع الليل لا يكون شرطا ، فكذا هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					