النوع العاشر مفهوم الاستثناء  ، نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم في البلد إلا زيد ، ونحو : ما قام القوم إلا زيد . وهو يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى ، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا ، أو إثباتا كان منفيا . 
وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم ،  كالقاضي  ، والغزالي  ، وأصرت الحنفية على الإنكار بناء على أنه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره ، وإنما مقتضاه الثبوت فقط ، وقد سبقت المسألة ، في باب التخصيص . ثم اختلفوا في دلالة النفي والاستثناء على الثبوت    : قيل : بالمفهوم ، والصحيح أنها بالمنطوق ، بدليل أنه لو قال : ما له علي إلا دينار ، كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به ، ولولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة ، لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار .  [ ص: 181 ] 
وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان  فقال : نحو قوله : { لا نكاح إلا بولي   } ، و { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل   } هي النفي والإثبات معا بالمنطوق والآخر بالمفهوم . قال  أبو الحسين    : هما جميعا بالمنطوق ، وليس أحدهما بالمفهوم ، لأن قوله : ( لا صيام ) نفي للصيام عند عدم النية ، وإثبات له عند وجودها ، كقولك : لا تعط زيدا شيئا إلا أن يدخل الدار ، فكان العطاء والمنع منصوصا عليهما ، فكذلك هنا . ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					