( الحجة الثانية عشرة ) اليمين الواحدة إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما أو في أيديهما قسمت بينهما بعد أيمانهما فيقضي لكل واحد بمجرد يمينه .
وقال الشافعي رضي الله عنه ، وهي أقل حجة في الشريعة بسبب أنا لم نجد مرجحا عند الاستواء إلا اليمين ، وكذلك إذا استوت البينتان ، والأيدي أو البينتان من غير يد بل هي في يد ثالث قسمت بينهما بعد أيمانهما لوجود الترجيح باليمين ، ويدل على ذلك قوله عليه السلام { أمرت أن أقضي بالظاهر ، والله متولي السرائر } ، وهذا قد صار ظاهرا باليمين فيقضي به لصاحبه ، ولأنهما إن كانت في أيديهما فكل واحد يده على النصف فدفع عنه يمينه كسائر من ادعى عليه ، وإن كانت في يد ثالث فأقر لهما على نسبة اتفقا عليها قسم بينهما بغير يمين ، وإن تنازعا ، والثالث يقول هي لا تعدوهما فهي كما لو كانت بأيديهما بسبب إقراره لهما ، وإن قال الثالث لا أعلم هي لهما أم لغيرهما فهو موضع نظر وتوقف ، وعلى هذا التقدير تكون الأيمان في هذه الصور دافعة لا جالبة ، ولا يقضي فيها بملك بل بالدفع كمن ادعى عليه فأنكر ، وحلف ، وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة ، وأنها تقضي بالملك ، وليس كذلك ، وعلى هذا التقدير أيضا تندرج هذه اليمين في قوله عليه السلام { البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر } ، وقال عليه السلام { شاهداك أو يمينه } لأن المراد في هذه الأحاديث اليمين الدافعة ، وهي هذه بعينها فتندرج .
[ ص: 98 ]


