القسم الثالث: الوصية المباحة   : 
عند الحنفية   : هي الوصية للأغنياء من أهله وأقاربه، أو من غيرهم. 
 [ ص: 114 ] ففي تكملة حاشية رد المحتار: "ومباحة، كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب". 
وعند المالكية   : كما قال اللخمي   : "هي الوصية التي لا تتعلق بها طاعة، ولا معصية، واستوى فيها ثواب الفعل والترك"، وقال غيره: هي الوصية بمباح كالبيع والشراء وغيرهما من المباحات". 
وعند الشافعية   : تباح كالوصية للأغنياء وللكافر، والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، وعلى هذا النوع -أعني المباح- محمل قول  الشافعي   : إن الوصية ليست عقد قربة، أي: دائما بخلاف التدبير. 
وعند الحنابلة   : (إلا مع غناهم) -أي: الورثة- (فتباح) الوصية. 
قال في "التبصرة": رواه ابن منصور   . 
وقاله في "المغني" وغيره و"الفائق"، وصوبه في "الإنصاف". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					