الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الرابعة: الوصية لرقيق وارثه .

        اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم الوصية لرقيق وارثه على قولين:

        القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.

        [ ص: 532 ] وبه قال الحنفية ، وهو أظهر قولي الشافعية ، وبه قال الحنابلة .

        القول الثالث: أنها باطلة، وبه قال المالكية ، وبعض الشافعية .

        واستثنى المالكية الوصية بالشيء التافه إذا قصد به الموصي الرقيق دون السيد .

        الأدلة:

        دليل القول الأول: (الصحة):

        ما تقدم من الأدلة: على أن الرقيق يملك.

        دليل القول الثاني: (موقوفة على إجازة الورثة):

        بأن الملك يقع للوارث لا للعبد، فكانت الوصية للوارث، والوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.

        ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم على القول بملك العبد.

        دليل القول الثالث: (البطلان):

        أن الوصية للعبد لا تصح; لأنه لا يملك، وإنما الملك لسيده، والسيد وارث، والوارث لا تصح له الوصية.

        ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: القول بالصحة; لما تقدم من ملكية العبد.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية