الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        القسم الثالث: الوصية المباحة :

        عند الحنفية : هي الوصية للأغنياء من أهله وأقاربه، أو من غيرهم.

        [ ص: 114 ] ففي تكملة حاشية رد المحتار: "ومباحة، كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب".

        وعند المالكية : كما قال اللخمي : "هي الوصية التي لا تتعلق بها طاعة، ولا معصية، واستوى فيها ثواب الفعل والترك"، وقال غيره: هي الوصية بمباح كالبيع والشراء وغيرهما من المباحات".

        وعند الشافعية : تباح كالوصية للأغنياء وللكافر، والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، وعلى هذا النوع -أعني المباح- محمل قول الشافعي : إن الوصية ليست عقد قربة، أي: دائما بخلاف التدبير.

        وعند الحنابلة : (إلا مع غناهم) -أي: الورثة- (فتباح) الوصية.

        قال في "التبصرة": رواه ابن منصور .

        وقاله في "المغني" وغيره و"الفائق"، وصوبه في "الإنصاف".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية