المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه   . 
مثال ذلك: أن يقول: أوصيه بهذه الدار أو هذه السيارة، ونحو ذلك، وهو لم يملكها، فللعلماء في ذلك رأيان: 
القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: عدم الصحة. 
وهو قول الحنفية  ، وبعض الشافعية   . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: (الصحة): 
1 - عمومات أدلة الوصية. 
 [ ص: 364 ] إذ الوصية تبرع بعد الموت، فلا يضره عدم الملك قبل الموت. 
2 - أن الوصية إنما تلزم بالموت، فاعتبر الملك وقته. 
3 - قياسا على الوصية بشائع وقت الوصية. 
دليل القول الثاني: (عدم الصحة): 
1 - قوله تعالى: إن ترك خيرا  فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما ملكه وتركه وراءه. 
2 - حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما:  "له شيء يوصي به" ، فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما يملكه الموصي. 
3 - أنها وصية بغير مملوك، فلم تصح كالهبة. 
نوقش هذا الاستدلال: بالفرق; إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وقد ملكها حين الموت بخلاف الهبة، فهي تبرع في حال حياة، فاعتبر ملكها حينئذ. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم -: هو القول الأول; إذ الأصل صحة الوصية، ولأنها فعل خير، وقربة، فيكثر منه. 
* * * 
 [ ص: 365 ] 
				
						
						
