فرع: 
واختلف الحنفية  في وصية عامل السلطان  ؛ فقال بعضهم: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه، وإن علم أنه مختلط بماله: 
 [ ص: 383 ] فلا يجوز في قول  أبي يوسف  ومحمد  رحمهما الله تعالى; لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول  أبي حنيفة   -رحمه الله-: يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه. 
 [ ص: 384 ] 
				
						
						
