المطلب الرابع: الوصية للمرتد  
المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين: 
الأول: البطلان. 
وهو مذهب الحنفية  ، والمالكية  ، وأحد قولي الشافعية  ، ووجه عند الحنابلة   . 
وحجته: 
1 - أن المرتد مأمور بقتله، وماله موقوف، فلا تصح الوصية له. 
2 - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت. 
3 - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية. 
القول الثاني: أنه تصح الوصية له. 
 [ ص: 503 ] وهو الأصح عند الشافعية  ، والصحيح عند الحنابلة   . 
وقيد الشافعية  الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا ألحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين. 
وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي. 
قال ابن رجب   : "فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت، وصحح الحارثي  عدم البناء". 
 [ ص: 504 ] 
				
						
						
