وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا : [قال بعض أهل التأويل: هو محمول على التقديم والتأخير، والمعنى: والذين يظهرون من نسائهم ،
[ ص: 353 ] ثم يعودون]، أي: يعودون لما كانوا عليه من الجماع، فتحرير رقبة، لما قالوا، أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوه.
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: المعنى: ثم يعودون إلى إرادة الجماع، من أجل ما قالوا.
وقيل: المعنى: الذين كانوا
nindex.php?page=treesubj&link=30578يظهرون من نسائهم في الجاهلية، ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام.
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: اللام بمعنى: (عن) ، والمعنى: ثم يرجعون عما قالوا، ويريدون الوطء.
وقيل: المعنى: ثم يعودون لقولهم، و(القول) بمعنى: (المقول) ، فالمعنى: ثم يعودون لوطء المقول فيه الظهار، كقولك: (درهم ضرب الأمير) ، و(ثوب نسج اليمن) ، أي: مضروبة، ومنسوجة.
وقيل: المعنى: ثم يعودون لإمساك المقول فيه الظهار، فاللام ـ على هذا القول ـ متعلقة بـ {يعودون} ، وعلى القول الأول تكون متعلقة بـ (تحرير) .
nindex.php?page=treesubj&link=12129والكفارة عند مالك وأكثر العلماء تجب على المظاهر في أول مرة يظاهر، ولا تجب عليه عند أصحاب الظاهر النافين للقياس حتى يعود فيظاهر ثانية، وروي
[ ص: 354 ] ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء.
ويكفر إذا أجمع على الوطء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: العود أن ينوي إمساكها، ويعزم على ذلك، وقال طاووس،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: يكفر إذا وطأ.
ولا يجزئ في الظهار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رقبة غير مؤمنة، ويجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وقد ذكرت ما يتقى في الرقبة من العيوب في «الكبير» .
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23276مرض في صيام كفارة الظهار؛ بنى إذا صح، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار؛ بنى إذا صح، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه:
أنه يبتدئ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وإذا ابتدأ في الصيام، ثم وجد الرقبة، أتم الصيام، وأجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ويهدم الصوم ويعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
وإذا ابتدأ في صيامه؛ ابتدأ الصيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبي حنيفة، ويبني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. nindex.php?page=treesubj&link=12162_12133ويلزم العتق عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من له دار وخادم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجزئه الصوم ،
[ ص: 355 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا لم يستغن عنهما.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا :
nindex.php?page=treesubj&link=23328_12139 (الإطعام) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مد لكل مسكين بمد هشام، وهو مد وثلث، وقيل: مد وثلثا مد، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يعطي مدين لكل مسكين [بمد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره: مد واحد لكل مسكين بمد النبي عليه الصلاة والسلام].
nindex.php?page=treesubj&link=25924_23323ولا يجزئ عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكينا ويردد عليهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا لكل يوم نصف صاع، حتى يكمل العدة، أجزأه.
قال بعض العلماء: إنما
nindex.php?page=treesubj&link=12068خص الظهر في الظهار دون البطن، لأنه موضوع الركوب في البهائم، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه قال: ركوبك للنكاح علي حرام، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب، فهو استعارة لطيفة.
وقد ذكرت في «الكبير» حكم من
nindex.php?page=treesubj&link=12069_12078قال: أنت علي كيد أمي، أو رجلها ، [ ص: 356 ] أو غير ذلك من الجسم. nindex.php?page=treesubj&link=28668_23271وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا، وقد روي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=11يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المراد بذلك: مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: هو خاص بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كانوا يتنافسون فيه، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : [قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَالْمَعْنَى: وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ،
[ ص: 353 ] ثُمَّ يَعُودُونَ]، أَيْ: يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجِمَاعِ، فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ، لِمَا قَالُوا، أَيْ: فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ أَجْلِ مَا قَالُوهُ.
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: الْمَعْنَى: ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى إِرَادَةِ الْجِمَاعِ، مِنْ أَجْلِ مَا قَالُوا.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: الَّذِينَ كَانُوا
nindex.php?page=treesubj&link=30578يَظَّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا كَانُوا قَالُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ.
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: اللَّامُ بِمَعْنَى: (عَنْ) ، وَالْمَعْنَى: ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَمَّا قَالُوا، وَيُرِيدُونَ الْوَطْءَ.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِقَوْلِهِمْ، و(الْقَوْلُ) بِمَعْنَى: (الْمَقُولِ) ، فَالْمَعْنَى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِوَطْءِ الْمَقُولِ فِيهِ الظِّهَارَ، كَقَوْلِكَ: (دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ) ، و(ثَوْبٌ نَسْجُ الْيَمَنِ) ، أَيْ: مَضْرُوبَةٌ، وَمَنْسُوجَةٌ.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِإِمْسَاكِ الْمَقُولِ فِيهِ الظِّهَارَ، فَاللَّامُ ـ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ـ مُتَعَلِّقَةٌ بِـ {يَعُودُونَ} ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةُ بِـ (تَحْرِيرُ) .
nindex.php?page=treesubj&link=12129وَالْكَفَّارَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ تَجِبُ عَلَى الْمَظَاهِرِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ يُظَاهِرُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ النَّافِينَ لِلْقِيَاسِ حَتَّى يَعُودَ فَيُظَاهِرَ ثَانِيَةً، وَرُوِيَ
[ ص: 354 ] ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءِ.
وَيُكَفِّرُ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى الْوَطْءِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: الْعَوْدُ أَنْ يَنْوِيَ إِمْسَاكَهَا، وَيَعْزِمَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ طَاوُوسٌ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ: يُكَفِّرُ إِذَا وَطَأَ.
وَلَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَيُجْزِئُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا يُتَّقَى فِي الرَّقَبَةِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي «الْكَبِيرِ» .
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا : مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ: أَنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23276مَرِضَ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ بَنَى إِذَا صَحَّ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ بَنَى إِذَا صَحَّ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ:
أَنَّهُ يَبْتَدِئُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ.
وَإِذَا ابْتَدَأَ فِي الصِّيَامِ، ثُمَّ وَجَدَ الرَّقَبَةَ، أَتَمَّ الصِّيَامَ، وَأَجْزَأَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَيَهْدِمُ الصَّوْمَ وَيُعْتِقُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
وَإِذَا ابْتَدَأَ فِي صِيَامِهِ؛ ابْتَدَأَ الصِّيَامَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَيَبْنِي فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. nindex.php?page=treesubj&link=12162_12133وَيَلْزَمُ الْعِتْقَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ،
[ ص: 355 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُمَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا :
nindex.php?page=treesubj&link=23328_12139 (الْإِطْعَامُ) فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: مُدُّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ هِشَامٍ، وَهُوَ مُدٌّ وَثُلْثٌ، وَقِيلَ: مُدٌّ وَثُلْثَا مُدٍّ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: أَنَّهُ يُعْطِي مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ [بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: مُدٌّ وَاحِدٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ].
nindex.php?page=treesubj&link=25924_23323وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَيُرَدِّدَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ، حَتَّى يُكْمِلَ الْعِدَّةَ، أَجْزَأَهُ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=12068خَصَّ الظَّهْرَ فِي الظِّهَارِ دُونَ الْبَطْنِ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ الرُّكُوبِ فِي الْبَهَائِمِ، وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبَةٌ إِذَا غُشِيَتْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: رُكُوبُكِ لِلنِّكَاحِ عَلَيَّ حَرَامٌ، كَرُكُوبِ أُمِّي لِلنِّكَاحِ، فَأَقَامَ الظَّهْرَ مَقَامَ الرُّكُوبِ، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ.
وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي «الْكَبِيرِ» حُكْمَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12069_12078قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي، أَوْ رِجْلِهَا ، [ ص: 356 ] أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجِسْمِ. nindex.php?page=treesubj&link=28668_23271وَحُكْمُ الظِّهَارِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ نَاسِخٌ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الظِّهَارِ طَلَاقًا، وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=11يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ: مَجَالِسُ الْقِتَالِ إِذَا اصْطَّفُوا لِلْحَرْبِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ: هُوَ خَاصٌّ بِمَجْلِسِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: كَانُوا يَتَنَافَسُونَ فِيهِ، فَأُمِرُوا أَنْ يُفْسِحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.