وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [يعني : في العدة ،
nindex.php?page=treesubj&link=12629_29036لا تخرج من المسكن الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة] ، وهي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وغيرهم :
[ ص: 420 ] الزنا ، فتخرج ، ويقام عليها الحد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : (الفاحشة) : كل معصية؛ كالزنا ، والسرقة ، والبذاء على الأهل ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي : (الفاحشة) : خروجها من بيتها في العدة .
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : (الفاحشة) : النشوز ، وذلك أن يطلقها على النشوز ، فتتحول من بيته .
وهذا عند بعض العلماء لمن طلقت عليه طلقة واحدة أو اثنتين؛ لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وقال بعضهم : هو لكل مطلقة ثلاثا فما دونها؛ لأن السكنى على الزوج ، وقال قوم : هو لمن لم تطلق ، وللمطلقة أقل من ثلاث .
ولا خلاف في
nindex.php?page=treesubj&link=12701_13030وجوب السكنى والنفقة للمطلقة واحدة أو اثنتين ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11742_12701_13033_13030المطلقة ثلاثا؛ فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن لها السكنى ، ولا نفقة لها ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه : أن لها السكنى والنفقة ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : أن لا نفقة لها ، ولا سكنى .
وليس للمطلقة التي يملك الزوج عليها الرجعة الخروج من الموضع الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها بإجماع ، فإن كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة؛ فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه : أنها لا تخرج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
[ ص: 421 ] وغيرهم : تعتد حيث شاءت .
nindex.php?page=treesubj&link=3386_3385وليس لها أن تحج في عدتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترد ما لم تحرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ،
وإسحاق ، وغيرهما : لها أن تحج في العدة .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني :
nindex.php?page=treesubj&link=11811على الرجعة ، وهو عند أكثر العلماء ندب .
وإذا جامع ، أو قبل ، أو باشر ، يريد بذلك الرجعة ، [أو
nindex.php?page=treesubj&link=24953تكلم بالرجعة ، يريد به الرجعة؛ فهو مراجع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن لم يرد بذلك الرجعة]؛ فليس بمراجع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا قبل ، أو باشر ، أو لمس لشهوة؛ فهو رجعة ، قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=23258والنظر إلى الفرج رجعة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة؛ فهو رجعة .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية : هذه الآية مخصصة للتي في (البقرة) [228] ، وقد تقدم ذكر ذلك .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم : قال عثمان رضي الله عنه : هذا في المطلقة تعتد حيضة أو حيضتين ، ثم ينقطع الحيض عنها بغير علة تعرف ، فتستراب بها ، فتنتظر تسعة
[ ص: 422 ] أشهر ، فإن يئست من المحيض فيهن؛ اعتدت ثلاثة أشهر ، وقاله مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم : للمخاطبين؛ يعني : إن لم تعلموا كم عدة اليائسة ، والتي لم تحض؛ فالعدة هذه .
إسماعيل بن أبي خالد : لما نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة : 228]؛ قالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=12480_12478فالصغيرة التي لم تحض؟ والكبيرة؟ فاختلفوا ، فنزلت هذه الآية .
وقيل : المعنى : إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود ، أو من الاستحاضة؛ فالعدة ثلاثة أشهر .
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم : إن خفتم أن تكون حيضتها ارتفعت .
عكرمة ، وقتادة : من الريبة : المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض ،
[ ص: 423 ] تحيض في أول الشهر مرارا ، وفي الأشهر مرة؛ فعدتها ثلاثة أشهر .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن يكون المعنى : إن شككتم ، فلم تدروا ما الحكم فيهن؟
وقيل : إنه متصل بأول السورة؛ والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة .
فأما المرأة التي يرتفع عنها الدم لكبرها ، ولا ينقطع ، لكنه يختلف؛ فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ما قدمناه من أنها إن حاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفع عنها؛ انتظرت تسعة أشهر ، ثم ثلاثة ، ثم حلت للأزواج ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا : أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات ، وهو قول النخعي ، والثوري ، وغيرهما ، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : إذا حاضت حيضا مختلفا؛ اعتدت بثلاثة أشهر؛ لأنها ريبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إذا كانت تحيض مرة في الأشهر اعتدت سنة .
ويطلق الحامل زوجها متى شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يطلقها للأهلة؛ لئلا يطول عليها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة :
[ ص: 424 ] يطلقها للأهلة ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=treesubj&link=25783طلاقه إياها وهي حامل .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن : لا خلاف بين العلماء في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=12685النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا ، أو أقل منهن ، حتى تضع حملها .
nindex.php?page=treesubj&link=12700ولا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها عند مالك وغيره من العلماء ، وحكاه
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وأوجب لها
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم النفقة ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وتقدم القول في أحكام الرضاع .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته الآية : اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=13023العاجز عن نفقة امرأته؛ فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما : التفريق بينهما ، ولا يفرق بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه .
وروي : أن
nindex.php?page=treesubj&link=11788حكم الرجعة المذكورة في هذه السورة نزل بسبب
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها واحدة ، فأمر الله تعالى بمراجعتها ، وقيل له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907138 "إنها صوامة قوامة ، وإنها من نسائك في الجنة" .
[ ص: 425 ] وقد تقدم في (البقرة) [234] ذكر ما لم أذكره ههنا من حكم المتوفى عنها زوجها وغيرها .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [يَعْنِي : فِي الْعِدَّةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=12629_29036لَا تَخْرُجُ مِنَ الْمَسْكَنِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ] ، وَهِيَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِمُ :
[ ص: 420 ] الزِّنَا ، فَتَخْرُجُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ .
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : (الْفَاحِشَةُ) : كُلُّ مَعْصِيَةٍ؛ كَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْبِذَاءِ عَلَى الْأَهْلِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيِّ .
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ : (الْفَاحِشَةُ) : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي الْعِدَّةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : (الْفَاحِشَةُ) : النُّشُوزُ ، وَذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى النُّشُوزِ ، فَتَتَحَوَّلُ مِنْ بَيْتِهِ .
وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِمَنْ طُلِّقَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا فَمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ لِمَنْ لَمْ تُطَلَّقْ ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ .
وَلَا خِلَافَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12701_13030وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11742_12701_13033_13030الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا؛ فَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّ لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ : أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنِ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ : أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى .
وَلَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِإِجْمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ لَا يُمْلَكُ فِيهِ الرَّجْعَةُ؛ فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ : أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٌ ،
[ ص: 421 ] وَغَيْرُهُمْ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
nindex.php?page=treesubj&link=3386_3385وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تُرَدُّ مَا لَمْ تُحْرِمْ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقُ ، وَغَيْرُهُمَا : لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي الْعِدَّةِ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي :
nindex.php?page=treesubj&link=11811عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ نَدْبٌ .
وَإِذَا جَامَعَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ بَاشَرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ ، [أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24953تَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ ، يُرِيدُ بِهِ الرَّجْعَةَ؛ فَهُوَ مُرَاجِعٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ]؛ فَلَيْسَ بِمُرَاجِعٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا قَبَّلَ ، أَوْ بَاشَرَ ، أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ؛ فَهُوَ رَجْعَةٌ ، قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=23258وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ رَجْعَةٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : إِذَا تَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ؛ فَهُوَ رَجْعَةٌ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ : هَذِهِ الْآيَةُ مُخَصِّصَةٌ لِلَّتِي فِي (الْبَقَرَةِ) [228] ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ : قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْحَيْضُ عَنْهَا بِغَيْرِ عِلَّةٍ تُعْرَفُ ، فَتُسْتَرَابُ بِهَا ، فَتَنْتَظِرُ تِسْعَةَ
[ ص: 422 ] أَشْهُرٍ ، فَإِنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فِيهِنَّ؛ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ : لِلْمُخَاطَبِينَ؛ يَعْنِي : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا كَمْ عِدَّةُ الْيَائِسَةِ ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ؛ فَالْعِدَّةُ هَذِهِ .
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : لَمَّا نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [الْبَقَرَةِ : 228]؛ قَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=12480_12478فَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ وَالْكَبِيرَةُ؟ فَاخْتَلَفُوا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَقِيلَ : الْمَعْنَى : إِنِ ارْتَبْتُمْ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ كِبَرٍ أَوْ مِنَ الْحَيْضِ الْمَعْهُودِ ، أَوْ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ؛ فَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ : مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ : إِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَكُونَ حَيْضَتُهَا ارْتَفَعَتْ .
عِكْرِمَةُ ، وَقَتَادَةُ : مِنَ الرِّيبَةِ : الْمَرْأَةُ الْمُسْتَحَاضَةُ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا الْحَيْضُ ،
[ ص: 423 ] تَحِيضُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مِرَارًا ، وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : إِنْ شَكَكْتُمْ ، فَلَمْ تَدْرُوا مَا الْحُكْمُ فِيهِنَّ؟
وَقِيلَ : إِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ السُّورَةِ؛ وَالْمَعْنَى : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَرْتَفِعُ عَنْهَا الدَّمُ لِكِبَرِهَا ، وَلَا يَنْقَطِعُ ، لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ؛ فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ عَنْهَا؛ انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَيْضًا : أَنَّ أَقَرَاءَهَا عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى تَبْلُغَ سِنَّ الْيَائِسَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَحَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : إِذَا حَاضَتْ حَيْضًا مُخْتَلِفًا؛ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهَا رِيبَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ مَرَّةً فِي الْأَشْهُرِ اعْتَدَّتْ سَنَةً .
وَيُطَلِّقُ الْحَامِلَ زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : يُطَلِّقُهَا لِلْأَهِلَّةِ؛ لِئَلَّا يُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ :
[ ص: 424 ] يُطَلِّقُهَا لِلْأَهِلَّةِ ، وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=treesubj&link=25783طَلَاقَهُ إِيَّاهَا وَهِيَ حَامِلٌ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=12685النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُنَّ ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=12700وَلَا نَفَقَةَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَحَكَاهُ
أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَوْجَبَ لَهَا
شُرَيْحٌ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمِ النَّفَقَةَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الرِّضَاعِ .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْآيَةَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13023الْعَاجِزِ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ؛ فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا : التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَرُوِيَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11788حُكْمَ الرَّجْعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَ بِسَبَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمُرَاجَعَتِهَا ، وَقِيلَ لَهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907138 "إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَإِنَّهَا مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ" .
[ ص: 425 ] وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي (الْبَقَرَةِ) [234] ذِكْرُ مَا لَمْ أَذْكُرْهُ هَهُنَا مِنْ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا .